دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
١١ ص
(٣)
شروط عقد البيع
١٣ ص
(٤)
شروط المتعاقدين
١٨ ص
(٥)
شروط العوضين
٢٤ ص
(٦)
الخيارات
٢٨ ص
(٧)
1 ـ خيار المجلس
٢٨ ص
(٨)
2 ـ خيارالحيوان
٢٩ ص
(٩)
3 ـ خيار الشرط
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ خيار تخلف الشرط
٣١ ص
(١١)
5 ـ خيار الغبن
٣٣ ص
(١٢)
6 ـ خيار العيب
٣٤ ص
(١٣)
7 ـ خيار التأخير
٣٦ ص
(١٤)
8 ـ خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٥)
الربا
٣٩ ص
(١٦)
أحكام خاصة بالربا
٤٢ ص
(١٧)
بيع الصرف
٤٧ ص
(١٨)
بيع السلف
٤٩ ص
(١٩)
كتاب الإجارة
٥٥ ص
(٢٠)
حقيقة الإجارة
٥٧ ص
(٢١)
شرائط العوضين
٥٨ ص
(٢٢)
الضمان فى باب الإجارة
٦١ ص
(٢٣)
من احكام عقد الإجارة
٦٣ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة
٦٩ ص
(٢٥)
حقيقة المزارعة
٧١ ص
(٢٦)
شرائط المزارعة
٧٢ ص
(٢٧)
أحكام عامة فى باب المزارعة
٧٦ ص
(٢٨)
كتاب المساقاة
٧٩ ص
(٢٩)
حقيقة المساقاة
٨١ ص
(٣٠)
شرائط المساقاة
٨٢ ص
(٣١)
أحكام عامة فى باب المساقاة
٨٥ ص
(٣٢)
كتاب الشركة
٨٧ ص
(٣٣)
حقيقة الشركة
٨٩ ص
(٣٤)
من أحكام الشركة بالمعنى الاول
٩١ ص
(٣٥)
من أحكام الشركة بالمعنى الثانى
٩٢ ص
(٣٦)
كتاب الضمان
٩٧ ص
(٣٧)
حقيقة الضمان
٩٩ ص
(٣٨)
شرائط الضمان
١٠٠ ص
(٣٩)
من أحكام الضمان
١٠٣ ص
(٤٠)
كتاب الحوالة والكفالة
١٠٥ ص
(٤١)
حقيقة الحوالة
١٠٧ ص
(٤٢)
شرائط الحوالة
١٠٨ ص
(٤٣)
من أحكام الحوالة
١١٠ ص
(٤٤)
الكفالة وبعض أحكامها
١١٢ ص
(٤٥)
كتاب الصلح
١١٦ ص
(٤٦)
حقيقة الصلح
١١٧ ص
(٤٧)
شرائط الصلح
١١٩ ص
(٤٨)
من أحكام الصلح
١٢٠ ص
(٤٩)
كتاب الوكالة
١٢٣ ص
(٥٠)
حقيقة الوكالة
١٢٥ ص
(٥١)
من أحكام الوكالة
١٢٧ ص
(٥٢)
كتاب المضاربة
١٣١ ص
(٥٣)
حقيقة المضاربة
١٣٣ ص
(٥٤)
شرائط المضاربة
١٣٤ ص
(٥٥)
من أحكام المضاربة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب القرض
١٤١ ص
(٥٧)
حقيقة القرض
١٤٣ ص
(٥٨)
شرائط صحة القرض
١٤٥ ص
(٥٩)
ربا القرض
١٤٧ ص
(٦٠)
من أحكام القرض
١٥١ ص
(٦١)
كتاب الرهن
١٥٥ ص
(٦٢)
حقيقة الرهن
١٥٧ ص
(٦٣)
شرائط صحة الرهن
١٥٨ ص
(٦٤)
من أحكام الرهن
١٦١ ص
(٦٥)
كتاب الهبة
١٦٣ ص
(٦٦)
حقيقة الهبة
١٦٥ ص
(٦٧)
من أحكام الهبة
١٦٦ ص
(٦٨)
كتاب الوديعة
١٧١ ص
(٦٩)
حقيقة الوديعة
١٧٣ ص
(٧٠)
من أحكام الوديعة
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب العارية
١٧٩ ص
(٧٢)
حقيقة العارية
١٨١ ص
(٧٣)
من أحكام العارية
١٨٢ ص
(٧٤)
كتاب السبق والرماية
١٨٥ ص
(٧٥)
حقيقة السبق والرماية
١٨٧ ص
(٧٦)
من احكام السبق والرماية
١٨٨ ص
(٧٧)
فهرس
١٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١ - الضمان فى باب الإجارة

المقدمة لحرمة المقدمة.

والأنسب أن يوجّه بأن ما دلَّ على عدم نفوذ الشرط اذا كان محرماً للحلال أو بالعكس كقوله ٧ : « ... الا شرطاً حرَّم حلالاً او احلَّ حراماً » [١] يمكن ان يفهم منه بعد الغاء الخصوصية عدم صحة الاجارة فى مثل مقامنا.

الضمان فى باب الإجارة

مستأجر العين أمين عليها ، لايضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ اذا تعدّى او فرّط.

وهكذا الحال فيالأجير اذا دفع له المستأجر العين ليعمل فيها.

واذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر بذلك كان ضامناً إلاّ إذا اخذ البراءة مسبقاً ولم يكن مقصّرا فى إعمال اجتهاده.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم ضمان المستأجر للعين ، فللقصور فى المقتضي ، فان الضمان لو كان ثابتاً فهو ليس إلاّ لقاعدة « على اليد » التى مستندها ليس إلاّ السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ، وهى لاتشمل مثل يد المستأجر ، ولا أقلّ من الشك فيقتصر على القدر المتيقن.

ومع التنزل وفرض تمامية المقتضى يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع ، وهو الروايات الواردة فى عدم ضمان الأمين ، كصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ : « ان رسول الله ٩قال : ليس لك ان تتهم من قد إئتمنته و


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٤ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٥.